
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين. وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ». وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1111- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول.
1111- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول.
1112- وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم -في المطلقة ثلاثا-: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم.
1112- وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم -في المطلقة ثلاثا-: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب». وللنسائي: «ولا تمتشط». 1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن. 1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1110- عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- «أن سبيعة الأسلمية -رضي الله عنها- نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت»، رواه البخاري. وأصله في: الصحيحين.
وفي لفظ: «أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ».
وفي لفظ لمسلم، قال الزهري: «ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر».
1111- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول.
1111- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، لكنه معلول.
1112- وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم -في المطلقة ثلاثا-: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم.
1112- وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم -في المطلقة ثلاثا-: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم.
1113- وعن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ولأبي داود، والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب».
وللنسائي: «ولا تمتشط».
1114- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «جعلت على عيني صبرا، بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر.» رواه أبو داود، والنسائي، وإسناده حسن.
1115- وعنها؛ «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: «لا»، متفق عليه.